روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مشروعية التعامل مع شركات القروض.. إن كانت تستوفي ثمن السلع بلا زيادة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مشروعية التعامل مع شركات القروض.. إن كانت تستوفي ثمن السلع بلا زيادة


  مشروعية التعامل مع شركات القروض.. إن كانت تستوفي ثمن السلع بلا زيادة
     عدد مرات المشاهدة: 1921        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. في بعض الأحيان تلقي بعض شركات القروض عروضا بالمتاجر الكبرى حول سلفات بغير فائدة من أجل اقتناء تجهيزات منزلية.

حيث تقوم بتقسيط مبلغ ثمن الجهاز على أقساط شهرية دون احتساب أية فائدة أو إلزام المشترى بأداء رسوم أو مبلغ إضافي.

وكمثال على ذلك: ثمن ثلاجة بالمركب التجاري نقدا هو 7000 درهم. ثمنها بالتقسيط من قبل شركة القرض هو 583.33 درهم للشهر لمدة 12 شهرا أي ما مجموعه 7000 درهم.

هل هذه المعاملة جائزة شرعا مع العلم أن الشركة لا تتعامل تعاملا إسلاميا؟ و شكرا

الإجابــة.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 في السؤال غموض من حيث الخلط بين معاملة البيع بالتقسيط والقرض.

فهل الشركة تعطي قرضا أوتجري معاملة بيع بالتقسيط؟ وعلى كل فإن كانت الشركة تجري مع الزبون معاملة بيع تقسيط بأن تبيعه جهازا  تملكه على أقساط يدفعها كل شهر دون اشتراط غرامة للتأخير فلا حرج في تلك المعاملة.

ولو كان الثمن أعلى من ثمن المثل لأن الربح مشروع، وهو ليس كالزيادة في القرض لأن القرض لا يجوز  طلب الزيادة عليه  وأما البيع فيجوز فيه الربح كما بينا في الفتوى رقم 1832.

ولو كانت شركات القروض تسدد الثمن عن الزبون إلى بائع الأجهزة ثم تستوفيه منه كما هو دون زيادة فلا حرج في ذلك. وأما إن كان المقصود غير ذلك فبينه لنا لنجيبك عليه.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب